المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة اذا كان متخصصاً او خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة