المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
للرئيس بعد الاستئناس برأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع الاردني للعمل في الجامعة اذا كان متخصصاً او خبيراً و توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026