المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

مع مراعاة احكام المادة ( 6) من هذا النظام ، يشترط فيمن يعين برتبة استاذ مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة (D.PH) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين فيه ، او أن يكون حاصلا على شهادة مهنية سارية المفعول او شهادة فنية في التخصص تعادل الدكتوراة في مؤسسة اكاديمية او مهنية معترف بها وان يكون قد نشر بحثا واحدا على الاقل او قبل له للنشر في مجلة معتمدة بعد حصوله على درجة الدكتوراة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك