المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- اذا ارتأى الرئيس ، او أي من المجلسين التأديبيين او أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم المهني في القضية الجزائية . ب- ان صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، او تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك