المادة 53 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي نسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه على مكان عمله في الجامعة او مكان اقامته ، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة ايام على الاقل ، وله الرد خطياً على اللائحة خلال تلك المدة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع اوراق ملف الدعوى ، وحضور جلسات المجلس التأديبي للدفاع عن نفسه .
ج-1- للرئيس كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل في أي من الحالات التالية :-
- اذا احيل الى المجلس التأديبي .
- اذا احيل الى المدعي العام بطلب من الجامعة .
- اذا احيل الى المحكمة بسبب ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة .
2- للرئيس ان يحدد النسبة التي يتقاضاها الموقوف عن العمل من راتبه وعلاواته على ان لا تزيد على النصف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026