المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية ، اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من الاعضاء ، ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026