المادة 47 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها ، توقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار . ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة سنتين من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كانت برتبة استاذ ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي . ج-الانذار النهائي ، واذا اوقعت عليه هذه العقوبة تؤجل ترقيته لمدة اربع سنوات من تاريخ قرار المجلس بترقيته ، وتوقف زيادته السنوية للمدة ذاتها اذا كان برتبة استاذ ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك . د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية . ه- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار ، ولا يعاد تعيينه في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك