المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقداً لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى في الجامعة الا بموافقة المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026