المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
انتهاء الخدمة
أ- تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بذلك او من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بها الخدمة في أي من الحالات التالية :-
1-قبول الاستقالة .
2-اتمام السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من العام الجامعي الذي اتم فيه في سن السبعين .
3-انتهاء الخدمة حكماً .
4-فقد الوظيفة .
5-الاستغناء عن الخدمة .
6-انتهاء العقد .
7-العزل .
8-فقد شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام .
9-الوفاة.
ب-اذا انتهت خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بالوفاة تدفع الجامعة راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب وعلاوات الشهر التالي .
ج-يجوز التعاقد مع عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين محاضراً متفرغاً فيها ، وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026