المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
التعيين والتثبيت
يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء ممن يحملون رتبة الاستاذية من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026