المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

التعيين والتثبيت يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة التعيين والترقية) تتألف من خمسة اعضاء ممن يحملون رتبة الاستاذية من بينهم الرئيس الذي يكون رئيسا لها ، وتمارس اللجنة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك