المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك