المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
اذا استوفى عضو الهيئة التدريسية العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام فتدفع له المكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026