المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- يلتزم عضو الهيئة التدريسية ، بتقديم تقرير سنوي الى رئيس قسمه عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع واللجان وغيرها . ب- يلتزم رئيس القسم ، بتقديم تقرير يتضمن رأيه عن منجزات القسم الى عميد الكلية ، الذي يقدم بدوره تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام الاكاديمية الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك