المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية.
المجلس:مجلس عمداء الجامعة .
الرئيس:رئيس الجامعة.
الكلية:الكلية في مركز الجامعة او الكلية الجامعية او الكلية الجامعية المتوسطة .
اللجنة:لجنة التعيين والترقية.
العميد:أي عميد في الجامعة .
القسم:القسم الاكاديمي المتخصص في الكلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026