المادة 2 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس:مجلس عمداء الجامعة . الرئيس:رئيس الجامعة. الكلية:الكلية في مركز الجامعة او الكلية الجامعية او الكلية الجامعية المتوسطة . اللجنة:لجنة التعيين والترقية. العميد:أي عميد في الجامعة . القسم:القسم الاكاديمي المتخصص في الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك