المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

توقف الزيادة السنوية لعضو هيئة التدريس بقرار من المجلس من رتبة استاذ مساعد فما فوق اذا توقف انتاجه العلمي المنشور او المقبول للنشر مدة ثلاث سنوات ما لم يكن يشغل مركزا اداريا من رتبة عميد فما فوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك