المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام ، ينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية اذا كان :- 1-اردنيا . 2-ناجحا في التدريس وفي عمله الجامعي . 3-قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة ، الا اذا كان برتبة مدرس ، ففي هذه الحالة يستعاض عن الترقية بالنقل الى الفئة (أ) من رتبة مدرس ويستثنى من ذلك المدرس المساعد . 4-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار ، وفي حالة عقوبة الانذار يؤجل تثبيته مدة سنتين . 5-لم تصدر بحقه عقوبة الانذار النهائي . 6-لا تقل خدمته الفعلية في الجامعة عن سنتين . ب-1- للجامعة ولاسباب تقتنع بها ان تنهي خدمة عضو هيئة التدريس خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء خدمته ، ولا يجوز اعادة تعيينه في الجامعة . 2- وللرئيس في حالات يراها مناسبة ، عدم التقيد بالشرط الزمني لابلاغ عضو هيئة التدريس بانتهاء خدمته المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة . ج- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية الذي لم تنته خدمته في الجامعة حكما ، وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك