المادة 13 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط ، لمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حداً أعلى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026