المادة 68 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- يحق لمن صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرات (د) و (ه) و ( و) و ( ز) من المادة(58) من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل ايصال من المسؤول عن هذا المكتب وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيه 0 ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر في الاستئناف في مذكرة تبلغ الى المستأنف في مركز عمله في الجامعة او في مكان اقامته ، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوماً على الاقل 0 ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعياً اذا لم يقم من صدر بحقه القرار باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة