المادة 65 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه 0
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس التأديبي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026