المادة 63 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ- اذا نسبت الى أي من اعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ، ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فعليه رفع امر المخالفة او الشكوى الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال 0 ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته او تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق إما بحفظها او بايقاع العقوبة او باحالتها الى المجلس التأديبي 0 ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي فيتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير لجنة التحقيق امام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة