المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- للرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمات علمية خارج الجامعة وتنظم الامور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الامور المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ب- تعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026