المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية ومجلس القسم منح عضو الهيئة التدريسية اقدمية في الرتبة والراتب لا تزيد على سنتين في الرتبة الواحدة ، اذا كان قد قام بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي وحقق دعماً مالياً خارجياً لتطوير هذه البحوث او حقق اختراعاً او ابتكاراً غير مسبوق في مجاله وذلك بالمقياس العلمي العالمي .
ب- تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026