المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

الرواتب تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي : أ. أعضاء الهيئة التدريسية . الراتب الرتبةالفئةالزيادة السنوية بالدينار منإلى أستاذ40185115 أ39143912 أستاذ مشارك ب30635412 أ30134110 أستاذ مساعد ب24828810 أ30034010 أستاذ ممارس ب22826810 أ2222647 مدرس ب1632057 مدرس مساعد951916 ب. يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها . ج. يحدد الراتب الاساسي لرئيس الجامعة بأعلى مربوط راتب الاستاذ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة