المادة 30 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
اعفاء: يجوز للمجلس البلدي بقرار يتخذه ان يعفي بعض الدوائر من اثمان الكهرباء التي تستهلكها للمنفعة العامة اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026