المادة 28 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش او تأدية ايه وظيفة في اي وقت كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026