المادة 26 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

اذا طرأ على العداد الداخلي خلل او عطب فعلى المشترك مراجعه البلدية حالا لتقوم باصلاح ذلك على نفقته وفي حالة كسره او احراقه يكون المشترك ملزما بتغييره او اصلاحه على نفقته ايضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة