المادة 24 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل الطالب المشترك تزيد على 50 مترا فعلى الطالب ان يقوم بدوره بنفقات مايزيد عن هذه المسافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة