المادة 20 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
ان كل مايركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق في استعماله لمصلحتها او تغييره او نقله من محل لآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026