المادة 18 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك محسوباً من التأمين وملاحقة المشترك بالمبلغ الباقي بذمته وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026