المادة 18 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك محسوباً من التأمين وملاحقة المشترك بالمبلغ الباقي بذمته وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة