المادة 1 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة لسنه 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة