المادة 1 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 54 لسنة 1965
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1965) ويقرأ مع نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم (1) لسنة (1958) المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026