المادة 3 من نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978
عند نفاذ أحكام هذا النظام تلغى جميع الارقام المتبقية والتي طرحت بموجب النظامين التاليين:-
أ- (نظام النقل على الطرق ) رقم (17) لسنة 1965.
ب- ( نظام النقل على الطرق ) رقم (9) لسنة 1975 ، وما طرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026