المادة 14 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

- يجب أن تتوافر في القائمين على الإدارة والعاملين لدى المرخص لهم ، الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام وعلى المرخص له تزويد الجهة الرقابية التي يتم تحديدها بمقتضى هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بقائمة بأسماء القائمين على الإدارة والعاملين لديه وما يثبت توافر الشروط المشار إليها بالنسبة لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة