المادة 8 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026
أ- تلتزم الدائرة بتوفير الموارد البشرية والمعدات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية وفق الإمكانات المتاحة.
ب- تتعاون الدائرة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ودائرة الموازنة العامة ووزارة الاتصال الحكومي لتحديد الموارد البشرية اللازمة لأعمال وحدات الإعلام والاتصال واستقطاب الكفاءات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026