المادة 6 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

أ- لا يترتب على ممارسة الناطق الإعلامي لمهامه المنصوص عليها في هذا النظام المساس بالاختصاصات التنفيذية والإدارية للوحدة المعنية بالإعلام والاتصال في الدائرة وعلى الوحدة تقديم الدعم الفني والإعلامي اللازمين لتمكين الناطق الإعلامي من أداء مهامه، وذلك ما لم يجمع الشخص ذاته بين الوظيفتين. ب- يمارس الناطق الإعلامي المهام والصلاحيات التالية: 1-تمثيل الدائرة إعلامياً، والتحدث باسمها في وسائل الإعلام المختلفة، ونقل مواقفها الرسمية بشأن القضايا والموضوعات ذوات الصلة باختصاصها. 2-إصدار التصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية أو اعتمادها وفقاً للإجراءات المعتمدة، بما يضمن دقة المعلومات واتساق الرسائل الإعلامية. 3-توضيح سياسات الدائرة وقراراتها وبرامجها، والرد على الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بها، بما يعزز الشفافية ويحقق التواصل الفاعل مع الجمهور. 4-إدارة الاتصال الإعلامي في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتماد الرسائل الإعلامية الرسمية الصادرة عن الجهة. 5-المشاركة في إعداد الرسائل الإعلامية والخطط الاتصالية المتعلقة بالقضايا ذوات الأولوية، بالتنسيق مع وحدة الإعلام والاتصال والجهات المعنية. 6- رصد ما ينشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الدائرة، وتقديم التوضيحات أو الردود الإعلامية عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7-تمثيل الدائرة في المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية والفعاليات الرسمية التي تتطلب حضوراً إعلامياً. 8-التنسيق مع وزارة الاتصال الحكومي فيما يتعلق بالرسائل الإعلامية الحكومية والاتصال الحكومي، وبما ينسجم مع السياسات والأدلة والمعايير المعتمدة. 9-أي مهام أخرى ذوات صلة بطبيعة عمله يكلفه بها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك