المادة 10 من نظام الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية رقم 63 لسنة 2026

تنظم وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة برامج ودورات تدريبية للناطقين الإعلاميين ومن يعمل معهم تشمل مهارات الاتصال الفعال والإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وغيرها من المتطلبات اللازمة لعملهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك