المادة 31 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
أ- يستوفى المجلس أيضاً رسماً سنوياً قدره خسمة عشر ديناراً عن كل بار او اي محل تباع فيه المشروبات الروحية.
ب- يستوفى رسم قدره اربعة دنانير سنوياً عن كل مقهى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026