المادة 14 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969
للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا أجرى تغييراً في تمديدات الداخلية دون موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تاخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026