المادة 14 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور أسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا أجرى تغييراً في تمديدات الداخلية دون موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا تاخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة