المادة 10 من نظام المياه واللافتات والمحلات العامة في بلدية جرش رقم 7 لسنة 1969

على المشترك الذي يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لنتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها اذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية عن رغبته بقطع الاشتراك يبقى الاشتراك قائما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة