المادة 7 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يقوم المشترك بشراء وتركيب وتمديد جميع لوازم التمديدات بما في ذلك العداد وصندوقه من الخط الرئيسي وحتى داخل منزله على حسابه الخاص وكذلك اقامة الاجهزة الخصوصية في منزله او عقاره وتركيبها وصيانتها وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحيته يكون المشترك ملزما بتغييره باخر جديد غير مستعمل توافق عليه البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026