المادة 4 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يترتب على طالب الاشتراك بالمياه أن يقدم طلبا على النموذج المقرر من قبل البلدية كما يترتب عليه التوقيع على عقد الاشتراك الذي يشمل الشروط المفروضة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026