المادة 27 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
كل من اخذ ماء من شبكة مياه البلدية او التمديدات المربوطة بها بصورة غير مشروعة او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات في المحاكم النظامية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026