المادة 27 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

كل من اخذ ماء من شبكة مياه البلدية او التمديدات المربوطة بها بصورة غير مشروعة او بقصد السرقة يعاقب وفقاً لقانون العقوبات في المحاكم النظامية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك