المادة 23 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يجوز لاي مشترك ان يقدم طلبا للبلدية بانهاء اشتراكه وقطع المياه عنه وذلك يعد استيفاء ما يتحقق عليه حتى تاريخ القطع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك