المادة 23 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
يجوز لاي مشترك ان يقدم طلبا للبلدية بانهاء اشتراكه وقطع المياه عنه وذلك يعد استيفاء ما يتحقق عليه حتى تاريخ القطع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026