المادة 18 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية :-
أ- اذا لم يسدد المشترك جميع ما يتحقق عليه عند قراءة العداد الفصلية .
ب- اذا خالف الشؤون الصحية .
ج- عند حدوث اي خلل بالعداد والى ان يتم اصلاحه او تجديده على الا تتجاوز مدة قطع المياه عن المشترك اسبوعا واحدا .
د- اذا خالف المشترك اي شرط من الشروط المتفق عليها مع البلدية .
ه- اذا عبث المشترك بعداد الماء او بالاختام او بالتمديدات التي توصله بالشبكة الرئيسية بدون اذن مسبق من البلدية .
و- اذا منع المشترك موظف البلدية من اداء واجبه حسب مواد هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026