المادة 16 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967

يجوز للمجلس البلدي اعفاء او تخفيض اسعار ما تستهلكه اماكن العبادة والاوقاف والاماكن السياحية والمصاريف من اثمان المياه وذلك بقرار من المجلس البلدي على ان يكون الاستهلاك لغاية هذه الاماكن وليس للتجارة او للتأجير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك