المادة 13 من نظام المياه لبلدية الفحيص صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1967
(1) -تستوفي البلدية من المشترك بالماء مبلغ تسعين فلسا لكل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك على ان لا تقل المقطوعية عن اربعة امتار مكعبة شهريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026