المادة 9 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
اذا رغب المشترك في نقل اشتراكه من بيت الى آخر فعليه تقديم طلب للبلدية وبعد موافقة البلدية عليه يدفع رسما قدره
(250) فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة