المادة 5 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين الكمية التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد تقدمه البلدية للمشترك مقابل اجرة شهرية قدرها ماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة