المادة 3 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه الملاحظات اللازمة يستوفي من المشترك نفقات تأسيس مقدارها مايتان وخمسون فلسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026