المادة 20 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
كل من عبث او فتح او اغلق او قطع اية حنفية او صمام او اي شيء آخر من انشاءات مشروع المياه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويغرم بعد ادانته بمبلغ لا يتجاوز الخمسة دنانير ويدفع اثمان الخطوط والاشياء التي قام باتلافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026