المادة 9 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- تؤلف في الامانة العامة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين )برئاسة مساعد الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير الاداري نائبا للرئيس 2-المدير المالي. 3-اثنين من كبار موظفي الدوائر الفنية في الامانة العامة يختارهما الامين العام. ب- تتولى اللجنة التنسيب الى الامين العام بتعيين الموظفين والمستخدمين وتثبيتهم ومنحهم الزيادات السنوية وتقييم ادائهم وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وترشيحهم للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة وخارجها وانهاء خدماتهم والنظر في أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها الامين العام اليها0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل 0 د- يكون رئيس شعبة شؤون الموظفين في الامانة العامة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك