المادة 65 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003
أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:-
1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2-الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3-راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4-ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته.
ب-في حالة وفاة الموظف يستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفى فيه وراتبه وعلاواته عن شهرين آخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026