المادة 65 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

أ- اذا انتهت خدمة الموظف من الامانة العامة لاي سبب من الاسباب باستثناء فقد الوظيفة او العزل فتدفع له المبالغ التالية:- 1-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2-الراتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 3-راتب وعلاوات الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة. 4-ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته. ب-في حالة وفاة الموظف يستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفى فيه وراتبه وعلاواته عن شهرين آخرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك